دليل يوضح تعليمات انضباط الطلاب في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.
العنوان: دليل تعليمات انضباط الطلبة.
الجهة المسؤولة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
التعليمات الأصلية: رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٠٧.
التعديلات: التعليمات رقم (١٦٩) لسنة ٢٠١٨.
الالتزام بالقوانين الجامعية وعدم مخالفتها
القوانين والضوابط الواجب على الطالب الالتزام بها وعدم مخالفتها
تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (160) لسنة 2007، والمعدلة بالتعليمات رقم (169) لسنة 2018. هذه التعليمات مهمة جداً لطلبة المرحلة الأولى في الجامعات والكليات العراقية.
تحدد المادة (1) من هذه التعليمات الالتزامات الأساسية للطالب الجامعي:
أولاً: التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة عن وزارة التعليم العالي ومؤسساتها (الجامعة، الهيئة، الكلية، المعهد).
ثانياً: عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء، أو تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية، فعلاً أو قولاً.
ثالثاً: عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل، داخلها أو خارجها.
رابعاً: تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من الضوابط العالية واحترام الإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.
خامساً: السلوك المنضبط والقويم الذي سيؤثر إيجاباً على الطالب عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية
_5.jpg)
_7.jpg)
_8.jpg)
المادة 4 (ثانياً): إذا حُرّكت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل ارتكبه خارج الحرم الجامعي، يتم تأجيل النظر في معاقبته انضباطياً داخل الجامعة حتى يتم البت في الدعوى الجزائية وصدور الحكم النهائي فيها.
المادة 9: لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية على الطالب إلا بناءً على توصية من لجنة انضباط الطلبة.
المادة 9 (أولاً):
أ. يُشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة المعاون وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية (أحدهما قانوني) وموظف إداري مقرراً.
ب. يجوز لعميد الكلية الاستعانة بعضو هيئة تدريسية قانوني من خارج الكلية لعضوية اللجنة.
المادة 9 (ثانياً): إذا رأت اللجنة أن فعل الطالب يشكل جريمة بموجب القوانين العقابية، فعليها أن توصي بإحالته إلى المحكمة المختصة.
المادة 10: تفرض العقوبات الانضباطية بقرار من مجلس الكلية أو المعهد، وللمجلس تخويل صلاحياته إلى العميد
_9.jpg)
المادة 11:
للطالب المفصول من الكلية أو المعهد الاعتراض على قرار الفصل لدى محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون.
لا تحتسب مدة الفصل المنصوص عليها في هذه التعليمات ضمن مدد الغياب المنصوص عليها في المادة (1) من التعليمات الامتحانية رقم (134) لسنة 2000.
المادة 12:
يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد لمدة لا تقل عن 15 يوماً، ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريرياً.
المادة 13:
تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم (19) لسنة 1989.
المادة 14:
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
_1.jpg)
_2.jpg)
_3.jpg)
_6.jpg)
عزيزي المشاهد لا تترك الموضوع بدون تعليق وتذكر ان تعليقك يدل عليك فلا تقل الا خيرا :: كلمات قليلة تساعدنا على الاستمرار في خدمتكم ادارة الموقع ... ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )