النص الكامل: قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 في العراق
مقدمة: يبحث الكثير من التربويين والباحثين القانونيين والطلاب في العراق عن النص الكامل والصحيح لـ قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011. يمثل هذا القانون الركيزة الأساسية التي تنظم العمل التربوي والتعليمي، ويوضح الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، ومراحل التعليم (الأساسي، الثانوي، والأهلي)، بالإضافة إلى شروط الهيئات التعليمية والمناهج. في هذه التدوينة، نوفر لكم النص المنظم والمبوب حسب الفصول والمواد لتسهيل القراءة والنسخ.
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (3) من المادة (73) من الدستور، قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 13/9/2011 إصدار القانون الآتي:
فهرس محتويات القانون (اضغط للانتقال):
- الفصل الأول: التأسيس والأهداف
- الفصل الثاني: الوزير
- الفصل الثالث: الهيكل التنظيمي للوزارة
- الفصل الرابع: مراحل التعليم وأنواعه
- الفصل الخامس: المناهج والتقويم والامتحانات
- الفصل السادس: الهيئات التعليمية
- الفصل السابع: التعليم الموازي
- الفصل الثامن: التعليم الأهلي
- الفصل التاسع: أحكام مالية
- الفصل العاشر: أحكام عامة وختامية
الفصل الأول/ التأسيس والأهداف
المادة 1
تؤسس وزارة تسمى (وزارة التربية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التربية أو من يخوله.
المادة 2
تهدف الوزارة إلى ما يأتي:
- تنشئة جيل واعٍ مؤمن بالله والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية محب لوطنه ومتمسك بوحدته أرضاً وشعباً وبالقيم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير مؤمناً بالتعليم كعامل أساس لتقدم المجتمع معتز بالتراث العراقي وثقافة التنوع القومي والديني منفتح على الثقافات العالمية.
- تنشئة جيل ينبذ جميع صيغ التعصب والتمييز بما ينسجم مع أحكام الدستور.
- توجيه الطالب إلى التمسك بالعلم والمعرفة وأساليب التفكير المعاصرة.
- تنمية قدرات الطالب الإبداعية بما يضمن تكامل شخصيته جسمياً وعقلياً واجتماعياً وروحياً.
- تعزيز دور التربية والتعليم في الحياة والعمل المنتج والحفاظ على استقلاليته وإتاحته للجميع وتحسين نوعيته باتجاه استثمار أفضل للموارد البشرية وتحقيق التنمية الشاملة.
المادة 3
تسعى الوزارة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية:
- وضع السياسة التربوية الموجهة لأنشطتها بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
- إعداد الخطط التربوية المتكاملة في إطار الفلسفة التربوية المقررة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
- وضع برنامج إعداد المعلمين وتدريبهم والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير هذه البرامج.
- فتح رياض الأطفال والمدارس على اختلاف مراحلها وأنواعها وإدارتها والعناية بالتعليم الأهلي والأجنبي.
- تهيئة المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والمسؤولين عن إدارة العملية التربوية والإشراف عليها وإعادة تدريبهم أثناء الخدمة وتطوير قدراتهم المهنية والعلمية.
- إعداد المناهج الدراسية لمراحل التعليم وأنواعه وتهيئة وسائلها وكتب الدراسة فيها وتطويرها استناداً إلى البحوث العلمية والدراسات والاتجاهات التربوية الحديثة.
- العناية بالتربية الدينية والخلقية بما يضمن غرس القيم النبيلة السامية والحميدة.
- وضع نظم وأساليب التقويم والامتحانات والإرشاد التربوي والنفسي والمهني.
- إنشاء المعاهد ومراكز تعليم الكبار وتوفير مستلزماتها.
- العناية بالتربية الرياضية والفنية والاهتمام بالتربية الصحية للطلاب وبالتربية البيئية وتوفير الخدمات الصحية والتغذية المدرسية.
- تنشيط التعامل والتفاعل بين المدرسة وبيئتها المحلية بالتنسيق مع المجالس البلدية وتعزيز دور مجالس الآباء والمعلمين.
- إعداد البحوث والدراسات والقيام بالتجارب التربوية والعلمية والافادة من نتائجها في تطوير النظام التربوي والتعليمي.
- التنسيق والتعاون مع المؤسسات التعليمية والتربية والثقافية والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز العملية التربوية وتطويرها.
- توثيق العلاقات التربوية والثقافية مع الدول العربية والإسلامية والأجنبية والمنظمات العربية والإسلامية والإقليمية والدولية المعنية في شؤون التربية والثقافة والعلوم.
- توفير الأبنية المدرسية وتشييدها وإدامتها مع الجهات ذات العلاقة.
الفصل الثاني/ الوزير
المادة 4
- الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ما له علاقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية والمالية والفنية ضمن حدود هذا القانون وله تخويل أي من وكلاء الوزارة أو المديرين العامين فيها بعضاً من مهامه.
- للوزارة وكيل أو أكثر لا يزيد عددهم على ثلاثة يتولون مساعدة الوزير في إدارة شؤون الوزارة وتنفيذ مهامها ويكون الوكيل مسؤولاً عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به.
- للوزارة مستشار أو أكثر بدرجة خاصة لا يزيد عددهم على اثنين يقدمون له المشورة في الأمور التي يعرضها عليهم.
الفصل الثالث/ الهيكل التنظيمي للوزارة
المادة 5
تتكون الوزارة من:
أولاً - تشكيلات مركز الوزارة:
- أ- مكتب المفتش العام.
- ب- المديرية العامة للتخطيط التربوي.
- ج- المديرية العامة للشؤون الإدارية.
- د- المديرية العامة للشؤون المالية.
- هـ- المديرية العامة للمناهج.
- و- المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي.
- ز- المديرية العامة للتعليم المهني.
- ح- المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي.
- ط- المديرية العامة للعلاقات الثقافية.
- ي- المديرية العامة للإشراف التربوي.
- ك- المديرية العامة للدراسة الكردية.
- ل- المديرية العامة للدراسة التركمانية.
- م- المديرية العامة للدراسة السريانية.
- ن- المديرية العامة لإعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي.
- س- المديرية العامة للتقويم والامتحانات.
- ع- قسم الشؤون القانونية.
- ف- قسم العقود.
- ص- مركز البحوث والدراسات.
- ق- مديرية التلفزيون التربوي.
- ر- قسم ضمان الجودة.
- ش- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.
- ت- مكتب الوزير.
ثانياً - التشكيلات المرتبطة بالوزارة:
- أ- المديريات العامة للتربية في المحافظات.
- ب- الشركة العامة لإنتاج المستلزمات التربوية.
- ج- الكلية التربوية المفتوحة.
المادة 6
- يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون.
- يدير كل مديرية عامة من المديريات المنصوص عليها في البند (أولاً) والفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومؤهل تربوي ولديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة.
- يدير كل من الأقسام ومكتب الوزير المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومؤهل تربوي ولديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (8) ثماني سنوات.
- يكون عميد الكلية التربوية المفتوحة بدرجة مدير عام ويعين بقرار من مجلس الوزراء من بين المشمولين بقانون الخدمة الجامعية على أن لا تقل مرتبته عن أستاذ مساعد.
المادة 7
تتمتع التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) من البند (ثانياً) من المادة (5) من هذا القانون بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله وتطبق التشريعات الخاصة بها.
الفصل الرابع/ مراحل التعليم وأنواعه
المادة 8
يتكون التعليم مما يأتي:
أولاً:
- أ- مرحلة التعليم الابتدائي ومدتها (6) ست سنوات.
- ب- مرحلة التعليم الثانوي ومدتها (6) ست سنوات وتتكون من مستويين، المستوى المتوسط ومدته (3) ثلاث سنوات والمستوى الإعدادي ومدته (3) ثلاث سنوات، وينقسم على نوعين عام ومهني.
ثانياً:
- أ- التعليم الأساسي ومدته (9) تسع سنوات ويتكون من مرحلة الدراسة الابتدائية ومدتها (6) ست سنوات ومستوى الدراسة المتوسطة ومدته (3) ثلاث سنوات.
- ب- تعمل الوزارة على تطبيق التعليم الأساسي بشكل تدريجي في مناطق أو مدارس يحددها الوزير سعياً إلى أعمامه وإلزاميته.
المادة 9
يكون التعليم في رياض الأطفال والمدارس والمعاهد كافة والمراكز التابعة للوزارة مجانياً.
المادة 10
يجوز أن تقتصر المدرسة الواحدة على جزء من مرحلة تعليمية أو أن تشتمل على أكثر من مرحلة.
المادة 11
- التعليم الابتدائي عام وموحد وإلزامي للذين يكملون (6) من العمر عند ابتداء السنة الدراسية أو في (31) من شهر كانون الأول من تلك السنة.
-
أ- التعليم المتوسط عام يهدف إلى اكتشاف قدرات الطلاب وميولهم وتنميتها وتزويدهم بالمعارف والخبرات الأساسية المتنوعة لتمكينهم من مواصلة الدراسة وتنمية روح المواطنة الصالحة فيهم، وللوزارة إجراء التنويع في المستوى المتوسط في المرحلة الثانوية.
ب- يجوز مد الإلزام إلى التعليم المتوسط عند توافر الإمكانات اللازمة لذلك.
ج- التعليم الإعدادي عام ومتنوع ويهدف إلى الاستمرار في اكتشاف قابليات الطلاب وميولهم وتنميتها والتوسع في الثقافة ومطالب المواطنة السلمية والتدرج في الحصول على مزيد من التنوع في ميادين المعرفة والتدريب على تطبيقاتها تأهيلاً للحياة العملية ولمواصلة مراحل الدراسة اللاحقة.
المادة 12
ينظم التعليم المهني وفروعه بنظام.
المادة 13
تنشأ معاهد لإعداد المعلمين بنظام.
المادة 14
- للوزارة أن تنشئ مدارس ابتدائية ذوات مدد أقصر وصفوف تكفل رعاية وتعليم اليافعين بين سن (10) عشر سنوات و (15) خمس عشرة سنة، للمتخلفين عن الالتحاق بالتعليم الابتدائي.
- للوزارة أن تنشئ من الصفوف والمدارس ما يكفل:
- أ- رعاية وتعليم بطيئي التعلم وضعاف السمع وضعاف البصر.
- ب- رعاية المتفوقين والموهوبين.
المادة 15
يجوز اختصار مدة الدراسة بالانتقال إلى صف أعلى ويحدد ذلك بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 16
- تتولى وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح مدارس تعليمية خارج جمهورية العراق حسب مقتضيات الحاجة وتنظيم أعمالها ومتابعة توفير احتياجاتها.
- للوزارة فتح مدارس باللغتين العربية والكردية وفقاً للقواعد التربوية.
- للوزارة وضع قواعد تربوية بما يضمن الحق للعراقيين من التركمان والسريان والأرمن بتعليم أبنائهم باللغة الأم في المؤسسات التعليمية الرسمية أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.
المادة 17
لا تقل مدة العام الدراسي لمراحل التعليم عن (32) اثنين وثلاثين أسبوعاً عدا العطل، ولا تقل ساعات الدراسة الأسبوعية عن (30) ثلاثين ساعة.
الفصل الخامس/ المناهج والتقويم والامتحانات
المادة 18
تضع الوزارة الخطط والمناهج الدراسية لمختلف مراحل التعليم وأنواعه وتعمل على تطويرها ومتابعة تنفيذها، وتوفير الوسائل والأساليب التي تستلزمها والكتب المدرسية المنهجية والمساعدة وأدلة المعلمين والتقنيات التربوية.
المادة 19
تجري الامتحانات العامة والمدرسية وتحدد مواعيدها وأسس ضبطها وموازين درجاتها ونتائجها الخاصة بكل مرحلة دراسية بموجب تعليمات.
المادة 20
يمنح من يجتاز بنجاح الامتحانات العامة أو النهائية في الدراسة الابتدائية والتعليم الأساسي والمتوسطة والإعدادية بفروعها المختلفة ومعاهد إعداد المعلمين ومعاهد المعلمين ومعاهد الفنون الجميلة وغيرها الشهادة الخاصة بكل منها.
المادة 21
يستند تطوير أساليب القياس والتقويم للعملية التربوية من جوانبها المختلفة إلى معايير علمية موضوعية تهدف إلى تنمية جوانب النمو الأساسية لدى الطلاب وإلى تحسين المناهج ومحتوياتها وطرائق التدريس وأساليب الامتحانات وإلى رفع مستوى أداء المعلمين.
المادة 22
يجوز بنظام إنشاء مدارس ومعاهد تجريبية وإجراء تجارب نوعية متخصصة في بعض المدارس تتناول تنظيمها ومناهجها ووسائل تعليمها وأساليب امتحاناتها ومدة الدراسة فيها.
الفصل السادس/ الهيئات التعليمية
المادة 23
يشترط فيمن يعين معلماً في المدارس الابتدائية أن يحمل مؤهلاً تربوياً لا يقل عن الشهادة الجامعية الأولية، أو يحمل مؤهلاً تربوياً لا تقل مدة دراسته عن (2) سنتين بعد الدراسة الإعدادية أو (5) خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة.
المادة 24
يشترط فيمن يعين مدرساً في المدارس المتوسطة والإعدادية أن يحمل مؤهلاً تربوياً لا يقل عن الشهادة الجامعية الأولية.
المادة 25
- يجوز تعيين حملة الشهادات الجامعية الأولية غير المؤهلين تربوياً في الاختصاصات التي تدرس في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية كمدرسين أو معلمين جامعيين فيها، على أن تتولى الوزارة تأهيلهم عن طريق الدورات التربوية خلال السنة الأولى من تعيينهم.
- يجوز عند الحاجة تعيين خريجي المعاهد الفنية المتخصصة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن (2) سنتين بعد الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بوظيفة معلم مهني في الاختصاصات المهنية التي تدرس في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية ومعاهد الفنون الجميلة، على أن تتولى الوزارة تأهيلهم بدورات تربوية خلال السنة الأولى من تعيينهم.
- يجوز عند الحاجة:
- أ- التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين لسد الشواغر التي يتعذر أشغالها وفقاً للقانون.
- ب- التعاقد مع الخريجين من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الاختصاصات المقاربة للموضوعات التي تدرس في التعليم الثانوي بأجور شهرية مقطوعة تعادل مجموع رواتب ومخصصات ما يتقاضاه أقرانهم المعينون على الملاك الدائم وفقاً للقانون ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
- ج- تعيين المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذا البند عند اجتيازهم دورة استكمال التأهيل في الاختصاصات التي يقومون بتدريسها.
المادة 26
- تحدد بنظام أنصبة المعلمين والمدرسين وعدد محاضراتهم وتدرجهم الوظيفي وقواعد تدريبهم وتفرغهم وأجور الأعمال الإضافية.
- يحدد الوزير بالتنسيق مع وزير المالية أجرة المحاضرة الواحدة في مدارس الوزارة ومعاهدها والدورات التربوية والتأهيلية والتدريبية.
-
أ- يمنح منتسبو وزارة التربية مخصصات مقطوعة مقدارها (150) مئة وخمسون ألف دينار شهرياً.
ب- تحدد الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة هيأة الرأي أسس منح المخصصات المشار إليها بالفقرة (أ) من المادة أعلاه.
المادة 27
- يتمتع منتسبو وزارة التربية من حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلهما ممن تتوافر فيهم شروط عضو الهيأة التدريسية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في الجامعات وهيأة التعليم التقني التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 وتعديلاته.
- يعد حامل شهادة الدكتوراه المشمول بأحكام هذا القانون مدرساً وحامل شهادة الماجستير مدرساً مساعداً لأغراض التقديم للترقية العلمية في الكليات والمعاهد المناظرة لاختصاصاتهم للحصول على المرتبة العلمية وفق تعليمات الترقية العلمية، وتدور لهم الخدمة الجامعية والمؤداة قبل نفاذ هذا القانون لأغراض الترقية إلى المرتبة العلمية التالية.
الفصل السابع/ التعليم الموازي
المادة 28
-
أ- تتولى الوزارة مع الجهات المعنية تطوير التعليم الموازي وتوفير ما يحتاج إليه من إمكانات مادية وبشرية ويقصد بالتعليم الموازي التعليم اللامدرسي.
ب- يعمل التعليم الموازي بموازاة التعليم المدرسي ويعنى بتعليم الكبار وتمكينهم من النمو الثقافي والمهني وتعميق الوعي الوطني والتماسك الاجتماعي لديهم. - يشمل التعليم الموازي أنواع التعليم لمن تتجاوز أعمارهم السن القانوني لدخول المدارس بما في ذلك المدارس ومراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر.
المادة 29
للوزارة أن تفتح أو توافق على فتح مدارس التعليم المسائي لتمكين المواطنين من الجمع بين العلم والعمل وفق تعليمات يصدرها الوزير.
الفصل الثامن/ التعليم الأهلي
المادة 30
- للوزير منح الشخص الطبيعي أو المعنوي العراقي إجازة فتح:
- أ- روضة أطفال أهلية.
- ب- معهد أهلي لتعليم اللغات الأجنبية أو لتعليم المهن أو لدورات التقوية للمواد المدرسية المنهجية.
- ج- مدرسة ابتدائية أو ثانوية أهلية.
- للوزير بموافقة مجلس الوزراء منح الإجازة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الأجنبي.
المادة 31
- يحدد مجلس الوزراء بتعليمات مقدار الأجور التي تستوفى عن منح الإجازة بتأسيس الروضة أو المدرسة أو المعهد وتجديدها.
- تحدد بتعليمات يصدرها الوزير شروط وإجراءات منح الإجازة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (30) من هذا القانون وتجديدها وإيقافها وإلغائها وكيفية إشراف الوزارة عليها من النواحي التربوية والإدارية والمالية.
- تؤول المبالغ المستوفاة بموجب أحكام البند (1) من هذه المادة إلى صندوق التربية.
- تحدد الروضة والمدرسة والمعهد المنصوص عليها في البند (1) من المادة (30) من هذا القانون مقدار الأجور السنوية التي تستوفى من الأطفال والطلاب.
الفصل التاسع/ أحكام مالية
المادة 32
تتكون موارد الوزارة مما يأتي:
- ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة للدولة.
- المنح والهبات والتبرعات والوقف والوصية لأغراض بناء المدارس أو تطويرها أو توسيعها أو ترميمها أو توفير مستلزماتها من داخل جمهورية العراق، أما إذا كانت من خارجها فبموافقة مجلس الوزراء.
المادة 33
تعفى من الرسوم الكمركية المواد والأجهزة التي تستوردها الوزارة للأغراض التربوية أو تهدى إليها لذات الغرض.
الفصل العاشر/ أحكام عامة وختامية
المادة 34
يشكل في الوزارة مجلس للكشافة والمرشدات تحدد أهدافه ومهامه وصلاحياته وملاكه بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.
المادة 35
للوزارة أن تقوم بإنتاج المستلزمات التربوية من أثاث وكتب ولوازم مدرسية وفقاً للقانون.
المادة 36
- للوزير بموافقة هيأة الرأي استحداث قسم للتربية في أي قضاء أو ناحية يمارس مهام المديرية العامة للتربية في وحدته الإدارية بالتنسيق مع مجلس المحافظة المعنية.
- للوزير ان يستعين بالخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة من خارج الوزارة والاستئناس بآراء المختصين من غير العراقيين من العرب والأجانب وخبراتهم.
- تحدد أجور ومكافآت المشمولين بأحكام البند (ثانياً) من هذه المادة والقائمين على إعداد البحوث والدراسات والتجارب العلمية والتربوية بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 37
تتولى المؤسسات البلدية ودوائر الدولة في المحافظات توفير قطع الأراضي اللازمة لتشييد رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد والأبنية التربوية الأخرى وتقوم وزارة التربية بتشييدها وصيانتها بالتنسيق مع مجالس المحافظات.
المادة 38
الأحكام المرتبطة بالمادة: لوزارة التربية حق التصرف بالأراضي العائدة للدولة والمشيدة عليها أبنية مدرسية أو الأراضي التي تم تخصيصها للأغراض التربوية من حيث البناء أو الهدم وإعادة البناء أو الترميم المؤيدة بموجب مخططات هيأة التخطيط العمراني وفقاً للإجراءات الأصولية وتؤول ملكية هذه الأراضي إلى وزارة التربية.
المادة 39
للوزارة أن تفتح مراكز ودورات تدريبية ودورات تجارية وزراعية وصناعية وفنية ورياضية ودورات تقوية وما تفرضه الحاجة وفق متطلبات التنمية التربوية والاجتماعية.
المادة 40
لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة أو الدوائر التابعة لها أو المدارس والمعاهد في كل ما يتعلق في القضايا الفنية التي تخص الامتحانات أو العقوبات الانضباطية التي تفرض على التلاميذ والطلاب بسبب الرسوب وغيره. ويكون للوزارة والدوائر التابعة لها كل حسب اختصاصها حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الأمور، وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير أصول التظلم والجهات التي تمتلك حق البت فيه.
المادة 41
- يلغى قانون وزارة التربية رقم (34) لسنة 1998، وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبموجب قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 الملغى نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.
- تلغى الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (4) لسنة 1978 ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1073) لسنة 1978.
المادة 42
- تحدد تقسيمات ومهام تشكيلات الوزارة بنظام.
- يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
- للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 43
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خاتمة: يعتبر قانون وزارة التربية والتعليم العراقي رقم 22 لسنة 2011 من أهم التشريعات التي تضمن حقوق الطلبة والكوادر التعليمية وتوضح مسار العملية التربوية في البلاد بشقيها العام والأهلي. نأمل أن يكون هذا التنسيق الشامل قد سهل عليكم الوصول للمعلومة المطلوبة. لا تترددوا في مشاركة هذه الصفحة مع المهتمين بالشأن التربوي والقانوني في العراق.
انضم الآن إلى عائلتنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لتكون أول من يتوصل بكل جديد وحصري.
عزيزي المشاهد لا تترك الموضوع بدون تعليق وتذكر ان تعليقك يدل عليك فلا تقل الا خيرا :: كلمات قليلة تساعدنا على الاستمرار في خدمتكم ادارة الموقع ... ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )