بنود خدمة العلم الإلزامية رواتب للمكلفين وبدل نقدي للإعفاء أبرز بنود مقترح مشروع قانون "خدمة العلم" في العراق، والذي يتضمن آلية التجنيد الإلزامي، والفئات المشمولة، والامتيازات المالية والإدارية، إضافة إلى العقوبات بحق المتخلفين، بما في ذلك خيار البدل النقدي للإعفاء من الخدمة.
قانون خدمة العلم ٢٠٢٦ التجنيد الالزامي
وفقاً للمقترح، يبدأ التكليف بالخدمة الإلزامية عند إكمال المواطن سن 19 عاماً، فيما يُعدّ "مدعواً" عند بلوغه 18 عاماً، مع إمكانية استدعاء هذه الفئة في حالات الطوارئ والحرب بقرار من مجلس الوزراء.
وأشار الكتاب إلى أن الالتزامات العسكرية تنتهي عند سن 45 عاماً، مع إمكانية استدعاء الاحتياط حتى سن 50 عاماً في الظروف الاستثنائية.
وفي الجانب المالي، ينص المشروع على منح "المعيل" راتب جندي متطوع خلال فترة خدمته، مع استمرار موظفي الدولة في استلام رواتبهم من دوائرهم الأصلية، كما يتيح خيار البدل النقدي للإعفاء من الخدمة، على أن يحدد مجلس الوزراء قيمته ويُراجع بشكل دوري.
وحدد المشروع مدة الخدمة الإلزامية بحسب التحصيل الدراسي، حيث تبلغ 18 شهراً لغير الحاصلين على شهادة متوسطة، و12 شهراً لخريجي الإعدادية، و9 أشهر لخريجي الكليات، فيما تنخفض إلى 6 أشهر لحملة الماجستير و3 أشهر لحملة الدكتوراه.
كما يتضمن المشروع امتيازات للمكلفين، أبرزها احتساب مدة الخدمة لأغراض التقاعد والترقية، ومنح أولوية في التعيين لمن أكمل الخدمة، فضلاً عن إلزام الجهات الحكومية والخاصة بالاحتفاظ بوظائف المكلفين.
وفي المقابل، يفرض المشروع عقوبات على المتخلفين، تشمل غرامات مالية تصل إلى مليون دينار للتخلف عن الفحص، وعقوبات حبس قد تصل إلى سنة لعدم الالتحاق، وتصل إلى 3 سنوات وغرامات أعلى لمن يتجاوز سن التكليف دون أداء الخدمة.
ويضم مشروع القانون 66 مادة موزعة على 13 فصلاً، في إطار تنظيم شامل لخدمة العلم في العراق.
جزء من فقرات قانون "التجنيد الالزامي" الذي يسعى البرلمان العراقي لتشريعه
- يبدأ التكليف في اول يوم لمن يكمل الـ19 من عمره
- مدة الخدمة (18) شهراً لمن لم يلتحق بالمدرسة
- مدة الخدمة (12) شهراً لمن اكمل الاعدادية
- مدة الخدمة (9) شهراً لمن تخرج من المعاهد
- مدة الخدمة (6) شهراً للحاصل على الماجستير
- مدة الخدمة (3) شهراً للحاصل على الدكتوراه
- يعفى من الخدمة من لا يتوفر فيه شروط اللياقة
- لا يجوز تعيين أو تشغيل أي عراقي بعد اكماله التاسعة عشرة من عمره في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام أو الخاص أو المختلط إلا إذا كان قد أكمل الخدمة الالزامية أو أجل أو أعفي منها
- لا يجوز ابقاء اي موظف في عمله اكمل الـ(19) من عمره ولم يلتحق بالخدمة الالزامية
- لا يسمح للعراقي الذي أكمل التاسعة عشرة من عمره ولم يكمل الخامسة والأربعين من عمره بمغادرة العراق إلا إذا كان قد أنهي الخدمة الالزامية
- يكون الراتب الشهري للمكلف عند ايقاف تسريحه مساوياً للراتب الشهري الذي يتقاضاه المتطوع من رتبته وشهادته واختصاصه نفسه.
-يعاقب بغرامة لا تقل عن (250) ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام لجنة الفحص عند دعوته اليها بموجب أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بموجبه
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للإلتحاق بخدمة العلم خلال (10) أيام إذا كان داخل جمهورية العراق و (30) يوماً إذا كان خارجها ابتداء من تاريخ البدء بدعوة وجبته
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) ألف دينار ولا تزيد علی (2) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقويتين إذا راجع المكلف المتخلف دائرة تجنيده أو قبض عليه بعد تجاوزه (45) من عمره
- للقائد العام للقوات المسلحة في حالة الحرب أو الطوارئ، وبناء على طلب من الوزير ايقاف تسريح الخاضعين الأحكام هذا القانون من مواليد معينة الذين أكملوا مدة الخدمة مدة لا تزيد على سنة واحدة.
👇 انتهى الموضوع رسالة اخيرة بالأسفل 👇
لا تفوت جديد التحديثات والشروحات!
انضم الآن إلى عائلتنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لتكون أول من يتوصل بكل جديد وحصري.
انضم الآن إلى عائلتنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لتكون أول من يتوصل بكل جديد وحصري.
واتساب
تيليجرام
فيسبوك
يوتيوب
انستجرام
تيك توك
ماسنجر
فايبر
بينتيريست
منصة X
ثريدز
تطبيقنا
نشكركم على دعمكم المستمر، وفي حال واجهتكم أي مشكلة لا تترددوا في مراسلتنا.

عزيزي المشاهد لا تترك الموضوع بدون تعليق وتذكر ان تعليقك يدل عليك فلا تقل الا خيرا :: كلمات قليلة تساعدنا على الاستمرار في خدمتكم ادارة الموقع ... ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )